Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2665

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  3. (تنبيه) قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقا

يقلد أيهما شاء؛ لأن التخيير للمجتهدين في أنفسهما، بل الثالث في الأواني يقلد الأعمى، وإن لم يعلم حال الماء أحد المجتهدين.

ويريد بقوله: (جزئي مورده الكلي)، يريد: أن التشخيص يزيد على المعنى الكلي، ويزيد الكلي هاهنا مفهوم أحد القولين لا بعينه، وكل واحد منهما بعينه جزئي بالنسبة إلى مفهوم أحد القولين.

فلما خرج ذلك المعين بالإجماع لم يبق بظن الكل عنده.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2665 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.