Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2670

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  3. شرح القرافي: قوله: (لأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن، فيكون حجة، كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر)

الثاني: سلمنا أن القياس ليس أضعف، لكن لا نسلم أن القياس الشبهي شرعه الشرع حجة إلا في الفروع.

أما في قواعد أصول الفقه فلم قلتم: إن هذا القياس الشبهي شرعه الشرع حجة فيها؟

الثالث: سلمنا صحة التمسك بالقياس في قواعد الأصول، لكن الفارق أن في هذه المسألة صرح فيها بعض الأئمة، أو سطرها بقول مجزوم به بعد نظر معتبر، وبذلك جهدٍ ممن هو أهل للاجتهاد، فكان ظاهره الحق بخلاف مهلة النظر، لم يصرح فيها أحد بشيء.

فلم يتقدم حق نلاحظه بعد ذلك لاسيما إذا قلنا: إن قول الميت معتبر.

فالقائل في العصر الأول بالقول المتروك في العصر الثاني في تقدير كونه حيًا موجودًا، ولو كان موجودًا ما انعقد الإجماع بدونه، فكذلك إذا مات.

قوله: (حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف):

تقريره: أن الآية في قوله تعالى:﴾ فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله ﴿[النساء:٥٩]، وهذا الحكم المجمع عليه في العصر الثاني كان متنازعًا فيه

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2670 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.