Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2699

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. المسألة الرابعة قال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة

سلمناه؛ لكن لم لا يجوز تخصيص هذا القول بزمانه، ويكون المراد بالخبث الكفار.

ثم إنه معارض بأمور ثلاثة:

الأول: أن الذي دل على كون الإجماع حجةً وارد بلفظين: لفظ (المؤمنين) في آية المشاقة، ولفظ (الأمة) في غيرها، وهاتان اللفظتان غير مخصوصتين ببلدة، دون بلدةٍ؛ فوجب اعتبار الكل.

الثاني: أن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجةً.

الثالث: أن القول به يؤدي إلى المحال؛ لأن من كان ساكن المدينة، كان قوله حجةً، فإذا خرج منها لا يكون قوله حجةً، ومن كان قوله حجةً في مكانٍ، كان قوله حجةً في كل مكانٍ؛ كالرسول ﷺ.

والجواب: قوله: (يقتضي أن كل من خرج من (المدينة)، فهو خبث):

قلنا: لا نسلم؛ لأن الخبر يقتضي أن كل ما كان خبثًا، فإن (المدينة)، تخرجه؛ وهذا لا يقتضي أن كل ما تخرجه المدينة، فهو خبث.

قوله: (إنه خبر واحدٍ، فلا يجوز التمسك به في العمليات):

قلنا: لا نسلم أن هذه المسألة علمية، بل لما ثبت بهذا الخبر ظن أن إجماع أهل المدينة حجة، والعمل بالظن واجب - وجب العمل به.

قوله: (نحمله على من كره المقام بالمدينة):

قلنا: تقييد المطلق خلاف الأصل؛ ولو جاز ذلك، لجاز في قوله:﴾ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴿[النساء:١١٥]

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2699 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.