Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2708

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)

منهم من يقول: إنما مقصوده تلك الأقوال المنقولة خاصة، إما عن قولٍ سمعوه من رسول الله ﵇، أو عن فعل وضع كما كان في الصاع والمد، فينقل الأبناء عن الآباء، والإخلاف عن الأسلاف أن هذا هو المد الذي كانوا يؤدون به الزكاة إلى رسول الله ﷺ، وأن الأذان كان على هذه الصورة في زمانه ﵇ كما قاله مالك لأبي يوسف، لما ناظره في الأذان، والصاع. والأوقاف.

فسأل أبناء الصحابة، فأخبروه بذلك.

فقال له: هذا أذان القوم، وهذا صاعهم، وهذه أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم.

فرجع أبو يوسف عن مذهب أبي حنيفة إلى ذلك، ومتى كان هذا هو المقصود خرج الحديث المنقول، والواقعة المنقولة عن حيز الظن والتخمين إلى حيز العلم، واليقين.

فأقل أحوالها أن يرتقي عن رتبة الآحاد، فلا يختلف في تقديمه على الأحاديث الصحيحة المروية بالآحاد.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2708 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.