Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2710

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)

(الحجاز) كان الأمر بحاله لم يحصل فيه، وبذلك يندفع كثير من الأسئلة عن المسألة، كاستشكاله الفرق بينه وبين قوله ﵇ إذا خرج من موضعه، فإنا نلتزم التسوية في أن الأمرين حجة في جميع المواطن.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): إجماع المدينة: نقل واجتهاد.

فالأول: ثلاثة أقسام: نقل شرع مبتدأ بقول، أو فعل، أو إقرار.

ونقل ترك كالصاع، والأذان، والأجناس، والمنبر.

والثاني: كنقلهم العمل المتصل في عهدة الرقيق.

والثالث: كترك أخذ الزكاة من الخضروات مع كثرتها بـ (المدينة)، ولم يأخذ رسول الله ﷺ ولا الخلفاء بعده منها زكاة، فهذه حجة عندنا اتفاقًا، يترك لأجلها الأخبار والقياس والاجتهاد، وإجماعهم بالنظر والاجتهاد.

ففيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:

قال ابن بكير والأبهري، وأبو الفرج، وغيرهم: ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبًا لمالك وأصحابه.

وقيل: ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين.

وقال ابن العدل، وابن بكير وغيرهما: هو حجة كالإجماع في النقل، ووقع لمالك في رسالته لليث بن سعد ما يدل عليه، وهذا مذهب أصحابنا المغاربة، ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قوم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا.

وقال بعض العلماء: إجماع (البصرة) حجة، وكذلك (الكوفة).

وقال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع: قيل: إجماع (الكوفة) مع (البصرة) حجة، فيتحصل فيهما ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2710 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.