Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2735

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  3. شرح القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

وأنكر الناس الاجتهاد في خلاف ابن عباس في المتعة وربا الفضل، فلا يعتد به هاهنا.

وقيل: الأكثر حجة لا إجماع.

وقيل: إتباع الأكثر أولى، وإن جاز خلافه. فهذه خمسة مذاهب لم يحك الإمام منها إلا مذهبين.

قوله: (في قوله ﵇: (عليكم بالسواد الأعظم):

قلنا: هذا لنا؛ لأن مجموع الأمة هو الذي يصدق عليه الأعظم على الإطلاق، فيكون هو المراد، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غيره.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2735 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.