Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2739

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  3. شرح القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت)

ثم قال: والجواب أن كل ذلك ما وقع إلا عن دليل، وإن لم ينقل، وأما الاستبضاع فقد كان على عهد رسول الله ﷺ ولم ينكره، وتقريره ﵇ دليل، وبيع المراضاة جرت العادة به في الأخذ والإعطاء، وذلك يجري مجرى القول، وكذلك أجرة الحمام مقدرة بالعادة.

وأما قسمة أراضي (العراق) فللإمام التصرف بحسب المصلحة، ولهذا لم يقسم ﵇ منازل (مكة)، ولا آبار (هوازن)، وأما أخذ الزكاة من الخيل فغير مجمع عليه؛ ولأن من أوجبها بلغة حديث فيها.

قلت: بيع المراضاة لا إجماع فيه؛ لأنه بيع المعاطاة، والشافعي وجماعة من العلماء يمنعونه، فلا إجماع حينئذ، ونصب الحباب من المعروف، فيدل عليه قوله تعالى:﴾ وافعلوا الخير ﴿[الحج:٧٧]، ونحوه، وهو كثير في الكتاب والسنة.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2739 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.