Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
- المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة، أو أمارة، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيت
- شرح القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت)
- المسألة الثانية قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة
- شرح القرافي: قوله: (قال ابن جرير: ذلك غير ممكن)
- (تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق
- المسألة الثالثة قال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)