Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2744

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  3. (تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق

فإنه يشترط في الإمامة أمور عظيمة لا تشترط في إمامة الصلاة، ومع الاختلاف يكون القياس باطلا بالإجماع.

قوله: (لا يجمعون على الأمارة كما لا يتفقون على الكلمة الواحدة):

قلنا: قد تقدم الجواب في أول الكتاب في إمكان الإجماع.

قوله: (من الناس من لا يرى بالأمارة):

قلنا: هو مسبوق بالإجماع، فيمكن انعقاد الإجماع على الأمارة قبل طروء هذا المخالف، أو يكون قد مات، وبقى الفريق الآخر، فينعقد الإجماع عن الفريق الآخر.

(تنبيه)

تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2744 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.