Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2741

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  3. المسألة الثانية قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة

المسألة الثانية

قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة.

والحق عندنا: جواز وقوعه عن الأمارة أيضا، وقال ابن جرير الطبري: ذلك غير ممكن، ومنهم: من سلم الإمكان، ومنع الوقوع، ومنهم: من قال: الأمارة إن كانت جلية، جاز، وإلا، فلا.

لنا: أن ذلك قد وقع؛ روي عن عمر، ﵁؛ أنه شاور الصحابة في حد الشارب، فقال علي، ﵁: (إذا شرب، سكر، وإذا سكر، هذى، وإذا هذى، افترى، وحد المفتري ثمانون).

وقال عبد الرحمن بن عوف، رصي الله عنه" (هذا حد، وأقل الحد ثمانون).

فإن قلت: لعلهم أجمعوا على تبليغ الحد ثمانين لنص، استغنوا بالإجماع عن نقله.

قلت: هذا جائز، لو لم ينصوا على فزعهم إلى الاجتهاد في هذه المسألة.

وأيضا: أثبتوا إمامة أبي بكر- ﵁ بالقياس على تقديم النبي ﷺ إياه في الصلاة، ثم أجمعوا عليها.

واحتج المخالف بأمور:

أحدها: أن الأمة، على كثرتها، واختلاف دواعيها لا يجوز أن تجمعها

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2741 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.