Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2761

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  3. شرح القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع)

على فعل نحو: (أكل طعاما) كان إجماعهم حجة على إباحته لفعله- ﵇ إلا أن تدل قرينة على الندب أو الوجوب، وتقدم كلام أبي الحسين.

قال أبو الحسين في (المعتمد): إجماعهم حجة في العقليات، نحو: جواز رؤية الله- تعالى- لا في جهة، ونفي الشريك عنه- تعالى-.

وفي (اللمع) وغيره: لا يعتبر الإجماع في حدوث العالم؛ لتقدم العلم به على الإجماع، بخلاف ما ذكره المصنف.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2761 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.