Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2762

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  3. شرح القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع)

المسألة الثانية

اختلفوا في أن الإجماع في الآراء والحروب، هل هو حجة؟

منهم من أنكره، ومنهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي، وأما قبله، فلا.

والحق أنه حجة مطلقا؛ لأن أدلة الإجماع غير مختصة ببعض الصور.

المسألة الثانية

في الإجماع في الآراء

قوله: (منهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي):

تقريره: أن قبل استقراره يكون مختلفا فيه، فلا يكون إجماعا فيه.

قال أبو الحسن في (المعتمد): صورة المسألة أن يجمعوا على الحرب في موضع معين.

قال القاضي عبد الجبار: يجوز مخالفتهم، وليسوا بأعظم من النبي- ﵇ وقد كان يراجع في مواضع الحروب.

وعنه أيضا: لا يجوز مخالفتهم؛ لأن الأدلة للإجماع تبعد من ذلك من أمور الدنيا وأمور الآخرة. والفرق بينهم وبين النبي- ﵇ أن الدال على صدقه- ﵇ المعجزة، وهي لا تتعلق بأمور الدنيا، وأدلة الإجماع عامة.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2762 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.