Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2763

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  3. شرح القرافي: قوله: (خطؤهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ)

المسألة الثالثة

هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى؟

مثل: إجماع شطر الأمة على أن القاتل لا يرث، والعبد يرث، وإجماع الشطر الآخر على أن القاتل يرث، والعبد لا يرث.

والأكثرون على أنه غير جائز؛ لأن خطئهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا عل الخطأ، وهوي منفي عنهم.

ومنهم: من جوزه؛ وقال: لأن الخطأ ممتنع عن كل الأمة، لا على بعض الأمة، والمخطئون في كل واحدة من المسألتين بعض الأمة.

المسألة الثالثة

يجوز انقسام الأمة لقسمين؛ كل قسم يخطئ في شيء.

قوله: (خطؤهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ):

قلنا: هذه المسألة لها ثلاث حالات؛ حالتان نتفق عليهما وحالة مختلف فيها، فالمتفق عليهما اتفاقهما على الخطأ في المسألة الواحدة، من الوجه الواحد لا يجوز إجماعا، واتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين مطلا يجوز إجماعا، فيحكي الشافعية والمالكية في مسألة في الجنايات، والحنفية والحنابلة في مسألة في العبادات هذا لم يقل أحد باستحالته، والمختلف فيها المسألة الواحدة ذات الوجهين، نحو المانع من الميراث؛ فإن القتل والرق كلاهما مانع من الميراث، غير أنه منقسم قسمين: رق، وقتل، فهل يجوز

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2763 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.