Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2774

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السابع في حكم الإجماع
  3. (مسألة) قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به

المسألة الرابعة

قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول ﷺ -، فإما أن يعلم أن قصد النبي ﷺ بكلامه ما هو ظاهره، وقصد أهل الإجماع بكلامهم ما هو ظاهره، أو يعلم أحدهما دون الثاني، أو لا يعلم واحد منهما:

والأول غير جائز؛ لامتناع تناقض الأدلة.

وإن كان الثاني: قدمنا ما علم ظهوره.

وإن كان الثالث: فإن كان أحدهما أخص من الآخر، خصصنا الأعم بالأخص؛ توفيقا بين الدليلين؛ بقدر الإمكان.

وإن لم يكن كذلك، تعارضا؛ لأنا نقطع بأن النبي ﷺ والأمة أراد أحدهما بكلامه غير ظاهره، لكنا لا نعلم أيهما كذلك؛ فلا جرم يتساقطان، والله أعلم.

المسألة الرابعة

(إذا تعارض الإجماع وقول رسول الله ﷺ)

قال القرافي: قلت: هذه المسألة يشترط فيها أن يكون السند متواترا، وإلا قدم الإجماع مطلقا؛ إذا كان معلوما، وإذا كان مرويا بأخبار الآحاد، فيتعارضان أيضا، ويعود التقسيم.

(مسألة)

قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به، فمنهم من جوزه؛ لأنهم غير مكلفين

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2774 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.