Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم السابع في حكم الإجماع
- المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء
- شرح القرافي
- (تنبيه) ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم
- (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا
- المسألة الثانية قال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)
- شرح القرافي: قلت: هذه المسألة راجعة لانعقاد الإجماع عن الأمارة، وقد تقدم
- المسألة الثالثة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه؟
- شرح القرافي
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول ﷺ -
- شرح القرافي: قلت: هذه المسألة يشترط فيها أن يكون السند متواترا، وإلا قدم الإجماع مطلقا
- (مسألة) قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع
- "مسألة" قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟
- "مسألة" قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة
- "مسألة" قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه
- "مسألة" قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره؟