Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2768

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السابع في حكم الإجماع
  3. شرح القرافي

القسم السابع

في حكم الإجماع

قال الرازي: المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء.

لنا: أن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم، فما تفرع عليها أولى ألا يفيد العلم؛ بل غايته الظن، ومنكر المظنون لا يكفر بالإجماع.

وأيضا: فبتقدير أن يكون أصل كون الإجماع حجة- معلوما- لا مظنونا؛ لكن العلم به غير داخل في ماهية الإسلام؛ وإلا لكان من الواجب على الرسول ﷺ ألا يحكم بإسلام أحد؛ حتى يعرفه أن الإجماع حجة، ولما لم يفعل ذلك، بل لم يذكر هذه المسألة صريحا طول عمره ﷺ، علمنا أن العلم به ليس داخلا في ماهية الإسلام، وإذا لم يكن العلم بأصل الإجماع معتبرا في الإسلام، وجب ألا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه.

القسم السابع

في حكم الإجماع

قال القرافي: قوله: (جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر، خلافا لبعض الفقهاء):

قلنا: هذه الدعوى غير محررة؛ فإن المجمع عليه إن كان الإجماع فيه مرويا بطريق الآحاد، لو كان خفيا في الدين لا يعلمه إلا الخواص، وهو عند الخواص ثابت بالتواتر لا يكفر جاحده إجماعا، إنما الخلاف في قسم

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2768 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.