Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2767

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  3. شرح القرافي: قلت: قد فهرس سيف الدين هذه المسألة بصورة أخرى

المسألة الخامسة

يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؛ لأن عدم العلم بذلك الشيء، إذا كان صوابا، لم يلزم من إجماعهم عليه محذور.

المسألة الخامسة

(في اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به)

قلت: قد فهرس سيف الدين هذه المسألة بصورة أخرى، وقد نبهت عليه، ونقلته آخر الكتاب، فيكشف من هناك.

قوله: (لو اجتمعوا على ذلك لكان سبيلهم، فيجب اتباعهم فيه):

قلنا: قد تقرر أول كتاب الإجماع أن سبيل الإنسان ما ينتحله طريقا يوصله لمقصده، وهذا الجهل لم تنتحله الأمة سبيلا لها، بل هو حاصل بالضرورة البشرية؛ لأن البشر يجب له العجز عن جميع المعلومات، بل لا يمكن أن يعلم إلا البعض، فلا يصدق عليه حينئذ أنه سبيلهم.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2767 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.