Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2948

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)

الباب الثاني

(في شرائط العمل بهذه الأخبار)

قال الرازي: وهذه الشرائط: إما أن تكون معتبرة في المخبر، أو المخبر عنه، أو الخبر:

القسم الأول

(في المخبر)

وهو مرتب على فصول ثلاثة:

الفصل الأول

في الأمور التي يجب وجودها؛ حتى يحل للسامع أن يقبل روايته.

والضابط فيه: كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحًا على اعتقاد كذبة، ثم نقول: تلك الأمور خمسة:

الأول: أن يكون عاقلًا؛ فإن المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط، والاحتراز عن الخلل.

والثاني: أن يكون مكلفًا، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه:

الأول: أن رواية الفاسق لا تقبل؛ فأولى ألا تقبل رواية الصبي؛ فإن الفاسق يخاف الله تعالى، والصبي لا يخاف الله تعالى ألبته.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2948 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.