Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
- شرح القرافي: (رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن، فلا يجور العمل بهما كالخبر في أمور الدنيا)
- المسألة الثانية قوله: (تقبل شهادته إذا تحملها في صغره، فكذلك روايته)
- الشرط الرابع قال الرازي: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه
- شرح القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل)
- (قاعدة) قال جماعة من العلماء: فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم المفسدة وصغرها
- (سؤال) الإصرار على الصغيرة والكبيرة، فما ضابط الإصرار الذي يوصل للكبيرة؟
- (جوابه) إن داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخل به بالكبيرة كان كبيرة، وإلا فلا
- (تنبيه) وسمعته يقول: أجمعوا على أن غصب الحبة كبيرة، وسرقة الحبة كبيرة، وشهادة الزور كبيرة، وإن كان الضيع بها حقيرا
- (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم
- (قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاء
- (المسألة الثانية) رواية المجهول غير مقبولة عند الشافعي، خلافا للحنفية
- النوع الثاني قال الرازي: في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمران
- شرح القرافي: قوله: (شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية، والشهادة)
- (فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده
- الشرط الخامس قال الرازي: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ
- شرح القرافي: قوله: (لم يذكر سماعه، ولا رأى خطه، فعند الشافعي: تجوز روايته)
- الفصل الثالث قال الرازي: (فيما جعل شرطا في الراوي، مع أنه غير معتبر)
- شرح القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع
- (سؤال) على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنين
- (سؤال) على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيها
- (المسألة السادسة) تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا
- القسم الثاني (في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه)
- (القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط)
- المسألة الأولى: خبر الواحد، إذا عارضه: القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس، أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد
- شرح القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس)
- (فائدة) المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك
- المسألة الثانية قال الرازي: إذا روى عن رسول الله ﷺ: أنه عمل بخلاف موجب الخبر
- المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
- المسألة الرابعة الحفاظ، إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر، فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه
- المسألة الخامسة خبر الواحد، إذا تكاملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب؟
- المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب
- شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- ﵇ إذا عارض قوله فعله
- المسألة السابعة قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته
- شرح القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله ﷺ خاصة
- المسألة الثامنة قال الرازي: خبر الواحد: إما أن يقتضي علما، أو عمل
- شرح القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق)
- (فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقدير
- القسم الثالث (في الأخبار) وفيه مسائل)
- المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله ﷺ -
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل
- المسألة الثانية (في كيفية رواية غير الصحابي)
- المسألة الثالثة ذهب الشافعي ﵁ إلى أن المرسل غير مقبول
- المسألة الرابعة (في التدليس)
- المسألة الخامسة (يجوز نقل الخبر بالمعنى)
- المسألة السادسة الراويان، إذا اتفقا على رواية خبر، وانفرد أحدهما بزيادة، وهما ممن يقبل حديثهما
- شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنه
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن
- (مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة)
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل
- (سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين
- (مسألة) يجوز نقل الخبر بالمعنى
- (فائدة) قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضع
- (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى
- (فرع) قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس
- (مسألة ((إذا انفرد الراوي بزيادة)
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة: قول الصحابي: أمر النبي ﵇ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا، ونحوه لا يقبل
- (فوائد) تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرها
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل
- (مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحاد
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه
- (مسألة) قال الإمام في (البرهان): ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد، واحتج به أبو حنيفة
- (مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية
- (مسألة) قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أول
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): الرواية في النفي عند الشافعي مقبولة، خلافا للحنفية
- (فائدة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر ﵁ باجتهاده، فلا ترد روايتهم
- (فائدة) إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب، وأحدهما عدل، والآخر فاسق، فإذا روي عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل