Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2996

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- ﵇ إذا عارض قوله فعله

المسألة السادسة

لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب، فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب، لم يقبل؛ لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.

وإن شك فيه، قبل عند القاضي عبد الجبار؛ قال: لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد، ولم تسأل، هل كانت مقارنة أم لا!!.

(المسألة الثانية)

إذا روى عنه- ﵇ أنه عمل بخلاف موجب الخبر).

قال القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- ﵇ إذا عارض قوله فعله.

فلتنظر من هناك.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2996 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.