Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3051

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية

والاتجاه في العربية التي نزل بها القرآن، وموافقته لخط المصحف.

فهذا مقطوع به؛ لأخذه عن الإجماع، ويكفر جاحده.

وقسم صح نقله ووجهه في العربية، وخالف لفظ المصحف، فيقرأ ولا نقرأ به؛ لعدم الإجماع فيه، وهو من أخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن بخبر واحد؛ ولأنه مخالف لما أجمع عليه، فلا نقطع على تعينه وصحته، فلا يكفر جاحده.

والقسم الثالث: ما نقله غير ثقة، أو ثقة، ولا وجه له في العربية، فلا يقبل، وإن وافق خط المصحف.

(مسألة)

خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية.

وقال أبو الفرج، وأبو بكر الأبهري وغيرهما: قياس الأصول أولى إن تعذر الجمع.

وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي مشهورًا بالضبط قدم الخبر، وإلا فقياس الأصول.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3051 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.