Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2964

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاء

قال القاضي: كلاهما يسلب الأهلية.

وقال الشافعي: الكفر يسلب، والفسق يوجب الرد للتهمة.

قال الغزالي: وهو ظاهر.

قوله: (الدليل ينفى جواز العمل بخبر الواحد إلا إذا قطعنا بأن الرواي ليس بفاسق).

يريد بالقطع: غلبه الظن، وإلا فالقطع ليس شرطًا إجماعًا.

قوله: (إن عدم الفسق شرط جواز الرواية؛ لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾ [الحجرات: ٦]):

قلنا: بل لعل الفسق مانع.

(قاعدة)

عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافًا لما يتخيله كثير من الفقهاء؛ لأن الشك في عدم الشرط يمنع ترتب الحكم، والشك في المانع لا يمنع ترتب الحكم؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات، فكل شيء شككنا في وجوده، أو عدمه جعلناه معدومًا، وكذلك إذا شككنا في السبب لا نرتب الحكم؛ لأنا نصيره معدومًا، فلو كان عدم الشرط مانعًا، أو عدم المنع شرطًا للزم من الشك فيه أن يرتب الحكم؛ لأن مانع، وألا يرتبه؛ لأنه شرط، فيرتبه ولا يرتبه، وهو جمع بين النقيضين.

فإن قلت: ما مقتضى لفظ الآية؟ هل هو مانع أو شرط؟

قلت: ليس مقتضاها أن يكون واحدًا منهما، بل مقتضاها أن يكون سببًا؛ لأن القاعدة أن التعاليق اللغوية أسباب.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2964 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.