Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2962

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم

قوله في المعلوم الفسق: (إن ظن صدقه راجح، والعمل بالراجح واجب).

قلنا: قد تقدم مرارًا أن مطلق الظن والراجح غير معتبر، بل لم يعتبر صاحب الشرع إلا مراتب معينة من الظن، فلم قلتم: إن هذه الرتبة منها؟

(فائدة)

قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم.

قوله: (قال الحنفية: تقبل رواية المجهول؛ بشرط سلامة الظاهر من الفسق).

تقريره: أني اجتمعت بأعيان الحنفية، فقالوا في هذه المسألة: التزكية عندنا في الشهادة وغيرها إنما تقع حقًا للعبد لا لله-تعالى- فإن طلب الخصم التزكية من الحاكم وجب عليه إجابته لذلك، وإلا فلا.

وعند غير الحنفية ثبوت العدالة حق الله-تعالى- فلا يجوز قبول شهادة ولا رواية إلا من عدل، ورأيت متأخريهم يقولون: إنما قال أبو حنيفة ذلك في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة، فألحق النادر بالغالب، ولما كثر الفساد، وقل الرشاد، ألحق الغالب بالنادر، فتكون العدالة شرطًا، ولا بد من التزكية.

ومثل هذا روى عن عمرو بن شعيب، فروى عنه أنه قال: (المسلمون كلهم عدول بعضهم على بعض)، واستدل به الحنفية، ثم قال بعد ذلك لما اطلع على كثرة المفاسد: (لا يوثق أحد في الإسلام بغير العدول).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2962 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.