Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2970

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده

وكذلك القائف، والمقوم، والترجمان عند الحاكم، ونحوهم، من جهة أن الحاكم نصبهم نصبًا عامًا للناس شائبة عموم، ومن جهة أن أقضيتهم إنما تقع في جزء معين، فهو جهة خصوص، لا جرم كان في اشتراط العدد في تلك المواطن للعلماء قولان.

وكذلك المزكي كونه بخبر عن أمر يتعلق بالمزكي، ويثبت له أمرًا في نفسه كنسبه وحريته، أشبه بالشهادة، ومن جهة انه إذا زكى صارت شهادة عامة على الناس لا تختص بأحد- أشبهت الرواية.

وكذلك جميع الصور التي يختلف فيها العلماء، هل هي رواية أو شهادة؟ تخرج بهذا السر وتقريره.

فهذا تلخيص قاعدة الشهادة والرواية، فرحم الله- تعالى- العلماء أجمعين.

والله لقد سررت بها سرورًا كثيرًا لما وجدتها بعد تعب شديد، فتأملها أنت؛ فإنها حسنة، والموضع صعب، وقل من يتعرض له.

(فائدة)

رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثًا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده.

ولو شهد شهادة تتضمن عتق نفسه ردت شهادته، وما ذلك إلا لفرط العموم في الرواية، فتبعد التهمة بأنه يترتب شرعًا عامًا، ويضر بالخلق إلى يوم القيامة لأجله هو.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2970 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.