Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3038

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (فرع) قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس

إبدال اللفظ؛ لأنه توقيف له عن دلالات اللفظ، واختلاف وجوه تراكيبها، وإن سمع العالم من النبي ﵇ وذكره للعامي على سبيل الإفتاء، والتعليم، فله أن يشرح ذلك على أي وجه قدر على تفهيمه.

وأما إن ذكره لعالم آخر يرويه، فالأولى ألا يبدل اللفظ؛ لاختلاف الناس في استنباط المعاني، بخلاف الفتيا والتعليم لا يجب اللفظ؛ لأن المقصود إنما هو المعنى، فيوصل لذهن المستفتي بما هو أليق به.

وعلى هذا التفصيل يختلف الحال فيما ذكره من الشروط الثلاثة باعتبار هذه الأحوال.

(فائدة)

قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى، كما إذا سمع: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) فأداه صناعة النحو، وشواهد الحال إلى أن يذكى مثل ذكاة أمه، فيعبر عما اعتقده بعبارة ناصة، فيحرم إجماعًا.

قال: وانفرد القاضي فقال: يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطوال؛ للضرورة دون القصار.

قال: وفيه تفصيل، وهو أن الحديث الطويل إن أورده غير قاصد نقله عنه؛ لكونه لا يتعلق به حكم كحديث جريج الراهب، أو لا تمس الحاجة لنقله، أو حكمه خاص بالسامعين، فلا يبعد جريان الخلاف في جواز نقله بالمعنى؛ لعدم الحاجة لتعيين اللفظ.

(فرع)

قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3038 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.