Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3026

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)

وإن كانت مرات الزيادة أكثر، قبلت لا محالة؛ لوجهين:

أحدهما: ما ذكرنا: أن حمل الأقل على السهو أولى.

والثاني: ما ذكرنا: أن حمل السهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهم أنه سمع ما لم يسمعه.

وأما إن تساويا: قبلت الزيادة؛ لما بينا: أن هذا السهو أولى من ذلك، والله أعلم.

المسألة الثانية

(في كيفية رواية غير الصحابي)

قال القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم):

تقريره: أنه يريد بالعلم الظن، كما في قوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾ [الممتحنة: ١٠] أي: ظننتموهن.

فإن الإيمان أمر باطن يظن بظاهر الحال، ولا يعلم.

قوله: (صار هذا الاصطلاح كالاسم المنقول، أو كالمجار الراجح):

قلنا: كل مجاز راجح منقول، كما تقدم في كتاب اللغات، فلا معنى للترديد بينهما، إلا أن يريدوا بالمنقول النقل لأمر لا علاقة فيه، فيكون منقولًا غير مجاز راجح؛ لانتفاء أصل العلاقة، التي هي شرط في المجاز، كما في لفظ الجوهر والذات، وقد تقدم بسطه عند الكلام على المجاز الراجح والمنقول.

قال إمام الحرمين في (البرهان): إن كان الشيخ يحيط بما يقوله الراوي، ولو عرض تصحيف، أو غيره لرده، فسكوته كنطقه بالحديث.

ويكفي أن يكون عنده نسخة متقنة، ولا يشترط حفظ الأحاديث، وإن كان

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3026 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.