Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3029

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل

وإن أردتم الظن، فلا نسلم أنه غير حاصل، بل ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه، وسكت عنه كان ذلك دليل عدالته، وإلا لكان ذلك قدحًا في الدين، ومنافيًا للعدالة.

وإذا كان يعتقد عدالة الأصل الذي روى عنه، فالظاهر أنه عدل في نفس الأمر؛ لأن هذا هو غاية اعتقادنا نحن العدالة؛ لأنه فحص كما نفحص نحن عنه.

قوله: (المعدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو جرحه):

قلنا: ذلك إذا صرح باسمه، أما إذا سكت عنه فقد التزم عدالته، ولم يفوضها إلينا لننظر فيها، والظاهر أنه إنما يذممه، وقد رضيه.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل.

فإن قال الراوي: سمعت رجلًا لم نقبل، أو سمعت عدلًا موثوقًا به

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3029 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.