Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3028

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة)

فلا يجوز له نسبته للزهري، وإن اختلط بغيره امتنعت روايته لتلك الأحاديث كلها.

(مسألة)

قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن.

وقيل: يجوز قياسًا على الشهادة؛ لأنها تجوز بالظن.

(مسألة)

قوله: (عدالة الأصل غير معلومة):

قلنا: إن أردتم العلم على بابه، فهو غير مشترط في العدالة، بل يكفي الظن.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3028 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.