Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3004

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقدير

فتتوفر دواعيهم على نقله، فيصير متواترًا، أو تكون داعيته- ﵇ أوفر لإلقائه للناس؛ لأن البيان يجب بحسب الحاجة وتتبعها، ولذلك قلنا، إن البيان في وقت الحاجة متعين.

وقلنا في المفهوم: لعله بين لمن يحتاج، وسكت عن النوع الآخر من الغنم المعلوفة وغيرها؛ لأن مالكها المحتاج إلى البيان، ولم يحضر.

(فرع)

قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنًا، أو حدًا، أو ابتداء نصاب أو تقدير.

ومنع أبو عبد الله من قبوله في الحدود؛ لأنها تندفع بالشبهة، وفي ابتداء الحدود، وابتداء النصب، وأن الصلوات بخلاف بواقي النصب، فيقبل في النصاب الزائد على خمسة أوسق؛ لأنه فرع، ولا يقبله في ابتداء العجاجيل والفصلان؛ لأنه أصل عنده، ويقبل في إسقاط الحدود دون ثبوتها.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3004 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.