Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2981

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (المسألة السادسة) تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا

(سؤال)

على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيهًا، واستدل بقوله تعالى: ﴿إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾.

فعند عدم الفسق لا يجب التثبت، ويرد عليه: ان عدم التثبيت له طريقان:

أحدهما: الجزم بالعمل.

والثاني: الجزم بالرد.

فلا يتعين الأول، فيقول الخصم بموجب الآية، وكذلك يقول بموجب قوله ﵇: (رحم الله امرءًا سمع مقالتي فأداها كما سمعها)؛ لأنه يدل على جواز التحمل لغير الفقيه، لا على جواز قبول الرواية عنه كما يؤمر الصبيان بالتحمل، وحسن الضبط، وإن كانت رواياتهم لا تقبل، وكذلك الفاسق والكافر يصح تحملهما.

(المسألة السادسة)

تقبل رواية من لم يرو إلا خبرًا واحدًا

قال المازري في (شرح البرهان): هذا مذهب المحققين، وربما أنكر بعض المحدثين روايته؛ لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بدينه، وهو قادح فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2981 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.