Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2986

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. المسألة الأولى: خبر الواحد، إذا عارضه: القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس، أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد

وأيضًا: فإن أبا بكر- ﵁ نقض حكمًا حكم فيه برأيه؛ لحديث سمعه من بلال.

فإن قلت: (إن ابن عباس رد خبر أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه ...) حتى قال: (فما نصنع بمهراسنا؟!):

قلت: ظاهر هذا القول لا يقتضي رد الخبر، وإنما هو وصف للمشقة في العمل بموجبه؛ مع عظم المهراس.

سلمنا أنه ترك هذا الحديث؛ لكن إنما تركه؛ لأنه لا يمكن الأخذ به، من حيث لا يمكن قلب المهراس على اليد.

فإن قلت: (ليس فيه تكليف ما لا يطاق؛ لأنه كان يمكنهم غسل أيديهم من إناء آخر، ثم إدخالها في المهراس):

قلت: ومن أين يعلم أن قياس الأصول يقتضي غسل اليدين من ذلك الإناء؛ حتى يكون قد رد الخبر لذلك القياس.

الثاني: أن قصة معاذ تقتضي تقديم الخبر على القياس.

الثالث: أن التمسك بالخبر لا يتم إلا بثلاث مقدمات:

إحداها: ثبوته عن رسول الله ﷺ.

وثانيتها: دلالته على الحكم.

وثالثتها: وجوب العمل به.

والمقدمة الأولى: ظنية، والثانية والثالثة: يقينية.

وأما التمسك بالقياس: فلا يتم إلا بخمس مقدمات:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2986 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.