Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3010

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل

قوله: (قول الصحابي: كنا نفعل كذا، إنما يقصد به أن يعلمنا شرعنا، وليس يكون ذلك إلا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي ﵇.

قلنا: يكفي في تنبيهنا على شرعيته أن الرواي رأى السواد الأعظم يفعله، فيغلب على ظنه أنهم على الصواب، فيخربنا بذلك، سواء اطلع على علم النبي ﵇ أم لا.

وقد كان مالك وجماعة من العلماء يعتمدون على أقضية الصحابة، وإن صدر ذلك من بعضهم، من غير أن ينضم إليه علم النبي - ﷺ بذلك؛ لقوله ﵇: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، فلعل هذا مدرك الراوي.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3010 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.