Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3033

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين

روايته، مع احتمال أن يكون قد طرأ عليه بعد إخبارنا، أو بعد التزكية سبب الرد لروايته.

لكن ذلك ملغى إجماعًا، فكذلك هاهنا.

وفي آخر الكتاب تتمة هذا البحث، وذكر جمل الاصطلاحات في المرسل، والمنقطع، والمقطوع، والمعضل، وغير ذلك مما يتسعان به على هذه المسألة ونحوها من هذا الكتاب، فيطالع من آخر كتاب الأخبار.

مع أن سيف الدين قال: (صورة المرسل أن من لم يلق النبي ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ) - فلم يفرق بين المعضل والمرسل، ثم قال: قبله أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وجماهير المعتزلة.

وقبل ابن أبان مراسيل الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، ومن هو من أئمة النقل مطلقًا دون من عدا هؤلاء.

قال: (والمختار قبول مرسل العدل مطلقًا)، وهذا الكلام يشعر بأن الاصطلاح في هذه المسألة عند الفقهاء والأصوليين غير اصطلاح المحدثين، وأن المرسل لا يختص بالتابعين، فيتأتى الخلاف حينئذ.

حتى قال سيف الدين: إذا أرسل العدل في زماننا قبل.

قال إمام الحرمين في (البرهان): للمرسل صور:

يقول التابعي: قال رسول الله- ﵇، أو بعض الرواة في الأعصار المتأخرة عنه: قال رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3033 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.