Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3088

  1. الكلام في القياس
  2. المقدمة: ففيها مسائل
  3. المسألة الثالثة

فيشطر عليهم قياسًا على الإماء التي ورد النص فيهن، وهو قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.

وقال الحصكفى، والتبريزي، وغيرهما من الجدليين: هو تعيين وصف للعلة من أوصاف مذكورة في دليل الحكم، كما في الحديث: أن الأ'رابي كان يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: (هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان)، فهذه عدة أوصاف مذكورة يتعين منها الجناية على الصوم، فهذا تنقيح المناط؛ لأنه تعيين العلة من أوصاف مذكورة.

وتحقيق المناط هو: أن يتفق على علة، ويطلب تحقيقها في صورة النزاع،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3088 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.