Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3094

  1. الكلام في القياس
  2. المقدمة: ففيها مسائل
  3. المسألة الثالثة
  4. فرع قال سيف الدين: اختلف الشافعية والحنفية هل حكم الأصل ثابت بالعلة

القسم الأول

قال الرازي: في إثبات أن القياس حجة

اختلف الناس في القياس الشرعي، فقالت طائفة: العقل يقتضى جواز التعبد به في الجملة، وقالت طائفة: العقل يقتضي المنع من التعبد به. والأولون قسمان: منهم من قال: وقع التعبد به، ومنهم من قال: لم يقع.

أما من اعترف بوقوع التعبد به: فقد اتفقوا على أن السمع دل عليه، ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع:

أحدها: أنه، هل في العقل ما يدل عليه؟ فقال القفال منا، وأبو الحسين البصري - من المعتزلة -: العقل يدل على وجوب العمل به.

وأما الباقون منا، ومن المعتزلة: فقد أنكروا ذلك.

وثانيها: أن أبا الحسين البصري زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه ظنية، والباقون قالوا: قطعية.

وثالثها: القاشاني والنهرواني ذهبا إلى العمل بالقياس في صورتين: إحداهما: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ، أو بإيمائه:

والثانية: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

أما جمهور العلماء فقد قالوا بسائر الأقيسة.

وأما القائلون بأن التعبد لم يقع به، فمنهم: من قال: لم يوجد في السمع ما

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3094 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.