Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3117

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أن النبي ﷺ لما أراد أن يبعث معاذا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟

قوله: (صحة الاستفهام دليل العموم):

قلنا: لا نسلم، بل يكفي في حسن الاستفهام دفع الاحتمال الخفي.

قوله: (تلقته الأمة بالقبول):

قلنا: بل بعض الأمة، وهم الأقلون، فلا يفيد ذلك صحته.

قوله: (هو للعموم؛ بدليل صحة الاستثناء):

قلنا: قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام: ما لولاه لجاز دخوله من غير علم ولا ظن، ولعل هذا من هذا القسم.

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أنَّ النبي ﷺ لما أراد أن يبعث معاذًا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاءٌ)؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: (فإن لم تجد في كتاب الله)؟، قال: فبسنة رسول الله، قال: (فإن لم تجد)؟ قال: أجتهد برأيى، فضرب رسول الله ﷺ على صدره، وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله).

وقال في قولهم: (نحمله على النص الخفي): إنَّ ما لا يقتضيه النص بصريحه لا بدَّ فيه من مقدمات أخرى، والذي يقتضيه المركب لا يكون مقتضيًا للمفرد، فلا يكون مدلولاً للنص.

ثم قال: قولهم: (إنه فيما تعم به البلوى):

قلنا: لا جرم استفاض واشتهر، ولم يبق في رتبة الآحاد - وهو العلة في إرساله - اكتفاء بشهرته، والعلم بصحته، كما جرت، عادة الحسن البصري.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3117 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.