Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3230

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الأول (في النص)
  5. (تنبيه) غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماء

وبمعنى (في) نحو: زيد بمصر، أي فيها.

(تنبيه)

غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماء.

وعنى بالصريح ما يدل عليه لفظًا كان موضوعًا له، أو لمعنى يتضمنه

فالأول كقوله: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لأجله.

وكي لا يكون: كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة﴾، و ﴿كي نسبحك كثيراً﴾.

وأن المخففة المفتوحة [فإنها] تفيد معنى لأجل، كقوله تعالى: ﴿إن كان ذا مال وبنين﴾.

ومنه قول القائل: (أنت طالق إن دخلت الدار (، يقع في الحال، (ولا جرم) إذا جاء بعد الوصف، كقوله تعالى: ﴿لا جرم أن لهم النار﴾.

واللام للتعليل، وقد تستعمل للملك، فيما يقبله، وإذا أضيفت إلى الوصف تعينت للتعليل، وأما التأقيت، فهو بعيد، وقوله تعالى: ﴿ليكون لهم عدوًا وحزنًا﴾.

وقولهم [الوافر]:

لدوا للموت وابنوا للخراب .......................

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3230 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.