Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3246

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
  5. (سؤال) قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيها

علة أخرى، ولا يزال هذا التوهم في النفس حتى ينطق بآخر الكلام، فإذا سمع العلة في آخر الكلام زال الوهم عنه.

أما إذا نطق بالعلة أولًا لا يكون هذا الوهم حاصلًا ألبتة، فسلم الكلام من أوله إلى آخره عن وهم يخل بالعلّية.

ولأجل ضعف الفرق قال المصنّف: (يشبه أن يكون أقوى)، وما جزم وإنما التعب في إبداء فرق ييوجب أصل الرّجحان وإن قلّ، وهذا القدر كاف فيه، وهو غير مشترك بين الجملتين المذكورتين، ويناسبه قوله: (الطرد واجبٌ، والعكس غير واجب)؛ لأن الطرد ترتب الحكم على العلّة في جميع صورها، والعكس ترتب عدم المعلول في جميع صور عدمها.

(تنبيه)

زاد التبريزي فغيّر، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كافٍ دون المناسبة، وهو باطل؛ فإن ذكر الوصف قد يكون تعريفًا لمحل الحكم، وقد يكون تعليلًا، فلا بدّ من ترجيح، وعدم ظهور المناسبة دليل عدم العلية؛ إذ لو كان علّة لكان مناسبًا، ولو كان مناسبًا لظهر على ما هو الغالب).

قلت: وهذا رد على المصنّف.

(سؤال)

قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلّة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيها، و-هاهنا- جميع ما بينه علل غائبة، والعلل الغائية مؤثرة داعية في النفس لوقوع الفعل في الخارج، فيتناقض قوله.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3246 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.