Kitab: Nafa'isul Ushul
- الكلام في القياس
- القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
- الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
- شرح القرافي: قوله: (الجهل لا يكون مانعا من الإلزام؛ لئلا يلزم مخالفة الأصل)
- (تنبيه) زاد التبريزي فغير، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كاف دون المناسبة، وهو باطل
- (سؤال) قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيها
- (سؤال) قال: قوله: (تقدم العلة على الحكم أقوى إشعارا بالعلية) الأمر بالعكس
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل (: قد يجرى الاسم على اللسان ولا يكون مقصودا
- (تنبيه) قال التبريزي: لا يدل على أن كل المدلول علة، بل على أن فيه علة
- (النوع الثالث) قوله: (لو لم يكن كونها من الطوافين والطوافات مؤثرا في طهارتها لم يكن في ذكره فائدة)
- (تنبيه) قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهوم من المناسبة
- (سؤال) لا يجمع بـ (الواو والنون) أو (الياء والنون) إلا صيغة من يعقل
- (تنبيه) زاد التبريزي إيضاحا فقال: قال- ﵇ لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماء طهور)
- (تنبيه) قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارق