Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3250

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
  5. (تنبيه) زاد التبريزي إيضاحا فقال: قال- ﵇ لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماء طهور)

قلنا: أمكن- أيضًا- أن يقال: مقصود هذا الكلام الإشارة إلى نفي المانع، وأن الثّمرة لو كانت نجسةً، والماء لو كان نجسًا لامتنع الحكم؛ لقيام المانع، ومقصودكم إنما هو العلّة لا المانع.

ولكم أن تقولوا: المانع علّة العدم، كما أن العلّة علّة الثبوت، فما خرجنا عن العلّة، غير أنكم قلتم: هذا هؤثر في الحكم، وهو ظاهر في الموجود، دون المعدوم.

(تنبيه)

زاد التبريزي إيضاحًا فقال: قال- ﵇ لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماءٌ طهور)، فدلّ على أن المقصود من ذكره يفهم تعليل جواز الوضوء به، وهو بدلّ- إن صح الحديث- أنه كان ماء نبذ فيه تميرات لتجتذب ملوحته، ولو كان نبيذ التمر لم يكن واضحًا.

قوله- في الخامس-: عنه ﵇: (للرّاجل سهمٌ وللفارس سهمان)، ليس هو من القسم الذي يبحث فيه؛ لأن هذا الحديث ليس فيه ذكر الغنيمة، وهو إنما بحث فيما إذا كان الحكم مذكورًا في الخطاب.

فإن أراد بالخطاب الذي ورد فيه التعليل ورد السؤال؛ لأن الغنيمة في القرآن في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شئ فإن لله خمسه﴾ [الأنفال: ٤١]

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3250 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.