Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3248

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
  5. (تنبيه) قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهوم من المناسبة

ومنه: قوله ﵇: (لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد) وألحق الفقهاء به الصّب؛ لأن الإنسان بطبعه يمتنع من صب النجاسات في المياه، بل الذي يغلب في العادة البول.

النوع الثاني: الجواب عقيب السؤال، كقوله- ﵇ للأعرابي: (أعتق رقبة) بعد أن قال للأعرابي ما قال.

(تنبيه)

قال التبريزي: لا يدلّ على أن كل المدلول علّة، بل على أن فيه علّة؛ إذ لا يقدر في الجواب إلا إعادة ما هو العلّة، فلا جرم احتاج إلى نوع نظرٍ وتنقيح.

قلت: يريد أن جميع كلام الأعرابي ليس العلة هو جميعه، بل بعض تلك الأوصاف، وهو قوله: (واقعت أهلي في شهر رمضان) فلا يقدر غير ذلك الوصف المناسب في الجواب، ويترك غيره لا يقدّر.

(النوع الثالث)

قوله: (لو لم يكن كونها من الطوّافين والطّوّافات مؤثرًا في طهارتها لم يكن في ذكره فائدة):

قلنا: أمكن أن يكون مقصود هذا الكلام الإشارة إلى نفْى المانع، لا ثبوت العلّة، وتقديره: أنها لو كانت نجسة لامتنع- ﵇ من الدخول، فلا يكون هذا النمط من الدّال على العلّة.

(تنبيه)

قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهومٌ من المناسبة، أو

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3248 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.