Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3264

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثالث في المناسبة
  5. (فائدة) قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمس

ثم المقصود: قد يحصل من الحكم يقينًا أو ظنًا أو شكًا، أو يرجح عدم الحصول.

فالأول: كالحكم بصحة البيع، يقتضي الملك قطعًا.

والثاني: كالقصاص؛ فإن الغالب حصول الزجر به.

والثالث: يندر في الشرع، ومثاله على التقريب: إيجاب الحد في الشرب؛ فإن الممتنعين منه يقاربون المقدمين عليه.

والرابع: الحكم بصحة النكاح لمصلحة الولد والتناسل، والإفضاء إليه مرجوح.

والقسمان الأولان متفق على التعليل بهما.

والمرجوح والمساوي للاتفاق واقع على التعليل بهما في آحاد الصور، إذا كان المقصود ظاهرًا من الوصف في غالب صور الجنس، وإلا فلا؛ لصحة نكاح الآيسة؛ فإن التولد منها بعيد، إلا أنه ظاهر فيما عداها، فإذا خلا الوصف الذي ترتب عليه الحكم عن المقصود قطعًا، وإن كان ظاهرًا في غالب صور الجنس- كما في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية، وشرع الاستبراء في شراء الجارية ممن باعها منه في مجلس البيع- فلا يكون مناسبًا، ولا يصح التعليل به، خلافًا للحنفية.

(فائدة)

قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمس، الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3264 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.