Kitab: Nafa'isul Ushul
- الكلام في القياس
- القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
- الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
- الفصل الثالث في المناسبة
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث في المناسبة
- شرح القرافي: قوله: (اللذة إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي)
- المسألة الثانية قال الرازي: في تقسيم المناسب، وذلك من أوجه
- شرح القرافي: قلت: معنى قوله: (الطريق يكون مؤديا، ومكملا، ومديما)
- (فائدة) قال سيف الدين: قال أبو زيد: المناسبة ما لو عرض على العقلاء تلقته بالقبول
- (فائدة) قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمس
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قد يكون ما هو معلل من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقات
- (قاعدة) الكليات خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام
- (تنبيه) قال التبريزي: المناسب إما أن يعلم اعتبار عينة في عين الحكم أو جنسه
- (فائدة) قال سيف الدين: إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو المؤثر
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب: الذي لا يلائم نقل وجوده
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب ينقسم إلى حقيقي، وإقناعي، وخيالي
- التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة
- (تنبيه) قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم
- (تنبيه) وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها
- المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة
- شرح القرافي: قوله: (إن كانت إحدى المناسبتين أقوى لا يلزم التفاسد؛ لأنا بينا عدم المنافاة)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركون البحر عند غلبة السلامة
- (فائدة) قال سيف الدين: في انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة قولان
- القسم الثاني في الدلالة على المناسبة
- (سؤال) قال النقشواني: لم لا يجوز أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- وأحكامه كلها خيرات
- (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو كان الحكم عين هذا الوصف- وهو في الأزل كان الحكم أزليا): لقائل أن يقول: هو معارض بمثله