Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3277

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثالث في المناسبة
  5. (تنبيه) قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم

قوله: (وثانيها مناسب لا يلائم، ولا يشهد له أصل):

قلنا: إن أراد بالأصل العين للعين فمسلم، يصدق حينئذ الملائمة باعتبار تأثير الجنس في الجنس، لكن ليس هذا مردودًا بالإجماع.

قلت: وإذا فرضنا كما قال: (لم يرد نص في حرمان القاتل) كيف يستقيم حكاية الإجماع مع القول باعتبار المصلحة المرسلة، وقد قال بها خلق كثير من العلماء العظماء، وأقل مراتب هذا أن يكون مصلحة مرسلة.

وكذلك تفسيره المصلحة المرسلة على خلاف تفسير الجماعة؛ لاشتراطه الملاءمة، وكذلك تفسيره الغريب يخالف الجماعة؛ لاشتراطه الشهادة لمعين ونوع لنوع، وبالجملة هذا التقسيم مختبط، لا ينطبق على الاصطلاح الذي في الكتب كما نقلته لك.

(تنبيه)

قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين، أو لا.

والأول مقبول وفاقًا، كالقتل للقصاص، فإنه اعتبر خصوصه في خصوصه وعمومه [في عمومه] وهو جنس العقوبة.

والرابع: مردود وفاقًا، كحرمان الميراث بالقتل.

والثاني: كتحريم المسكر صيانة للعقل.

والثالث: المصلحة غير الملائم الذي شهد له أصل.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3277 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.