Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3276

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثالث في المناسبة
  5. التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة

عندهم إلا خصوص وعموم، ولا ينبغي أن يكتفي بالمناسبة الخاصة في الحكم الخاص المتساوية النسبة إلى أشباهه، بل مناسبة خاصة- أيضًا- فلا يقتصر على أن العمد العدوان جناية، فيناسب العقوبة؛ إذ ليس فيه مناسبة تعيين القصاص، بل مناسبة تعيينه أنه إثم العقوبات البدنية، فيقابل بإثم جناياتها.

قال: ولقد أحسن رئيس القوم ومحصلهم القاضي أبو زيد، حيث لم يعتبر غير المؤثر، وإذا ضبطت هذه الطريقة منعتهم صحة التقسيم، وتمسكهم بقول علي: (إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري)؛ لأنه لا يصح إثباتًا للقياس بنفسه؛ إذ ليس فيه رد فرع إلى أصل وجامع، فضلًا عن الملائم، وهو أجود ما يحتج به للمصلحة المرسلة؛ لأنه إقامة مظنة الشيء مقامه، ولكن وضع المظان ضعيف.

التقسيم الثالث

الوصف باعتبار الملاءمة.

قلت: عبارته في هذا مخالفة لعبارات الجماعة، وقد نقلت لك في التقسيم الثاني عبارتهم في الملائم والمؤثر، وكلامه يخالفهم.

فكلامه في التقسيم الأول: (إذا شهد العين للعين، والجنس للجنس) يشعر بأنه ملائم، وليس كذلك، بل هو المؤثر الذي هو قسيم الملائم، وهو قد جعل أصل التقسيم في الملائم.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3276 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.