Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3278

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثالث في المناسبة
  5. (تنبيه) وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها

وقال تاج الدين: الثالث إما معتبر النوع والجنس، في نوع الحكم وجنسه، فهو مقبول اتفاقًا، أو غير معتبر النوع والجنس، في نوع الحكم وجنسه، فمردود اتفاقًا، أو معتبر الجنس في الجنس دون النوع في النوع، وهو المرسل، أو معتبر النوع في النوع دون الجنس في الجنس، وهو المناسب الغريب.

وسكت صاحب (المنتخب) عن هذه المباحث بالكلية.

(تنبيه)

وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها، غير أن الخصم ينازع في ثبوت الحكم فيها، أو لابد من أصل متفق على ثبوت الحكم فيه؟ والذي يظهر لي هو القسم الثاني.

أما إذا لم يوجد المناسب غير صورة النزاع، فهذا هو المصلحة المرسلة، وليس لهذا الشاهد إلا أن يتفق على ثبوت الحكم فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3278 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.