Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3268

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثالث في المناسبة
  5. (تنبيه) قال التبريزي: المناسب إما أن يعلم اعتبار عينة في عين الحكم أو جنسه

فقولنا: (بالعدد فقط) احترازًا من الجنس: وقولنا: (في جواب ما هو) احترازًا من الخاصة، كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان.

وقولنا: (قولًا غير ذاتي) احترازًا من الفصل، كالناطق في الإنسان.

والجنس: هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو.

فقولنا: (مختلفين بالحقيقة) احترازًا من النوع.

وقولنا: (في جواب ما هو) احترازًا من العرض العام، كالماشي بالنسبة إلى الإنسان.

(قاعدة)

الكليات خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام.

فالنوع: كالإنسان.

والجنس: كالحيوان.

والفصل: كالناطق.

والعرض العام: كالماشي.

والخاصة: كالضاحك.

ومن خواض الخاصة والعرض العام: أنهما خارجان عن الحقيقة، والجنس والفصل داخلان في الحقيقة، والنوع مجموع الجنس والفصل.

(تنبيه)

قال التبريزي: المناسب إما أن يعلم اعتبار عينة في عين الحكم أو جنسه، أو اعتبار جنسه في عين الحكم أو جنسه، أو لا يعلم شيء من ذلك.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3268 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.