Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3395

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
  5. المسألة الأولى: وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة

قوله: (ليس إلحاق الوصف بصورة التخصيص أولى من إلحاقه بصورة الأصل):

قلنا: لا نسلم، بل إلحاقه بالأصل أولى؛ لأجل أن الأصل عدم التخصيص كما قلناه في النصوص؛ فإنا نلحق في العام المخصوص من صورة النزاع بصورة عدم التخصيص عملا بالعموم، ولا نلحقها بصورة التخصيص؛ لأن المخصص لم يتناولها، كذلك هاهنا لم يتناولها المانع القائم في الفرع، ويتناولها اقتضاء العلة وشمولها، فظهرت الأولوية.

قوله: (تأثير المانع ليس في إعدام شيء؛ لأن ذلك يستدعي سابقة الوجود):

قلنا: لا نسلم استدعاء سابقة الوجود، بل يعرض للوجود كما تقدم كلام الخصم، كما أن الماء تحت السفينة يمنعها من الوصول إلى الأرض؛ لأنها تعرضه [للصوق] بالأرض لولا الماء الحامل، كذلك هاهنا.

قوله: (إن توقف الاقتضاء هاهنا على الاقتضاء هنالك لزم الدور (:

قلنا: لا نسلم، وقد تقدم في العام المخصوص من هذا الدور.

والجواب عنه بأن التوقف توقفان: توقف سبقي، توقف معي، فالدور لازم في الأول دون الثاني، فإن القائل لغيره: (لا أخرج حتى تخرج قبل)، ويقول الآخر كذلك، فيلزم الدور جزما.

والقائل: (لا أخرج حتى تخرج معي)، ويقول الآخر كذلك يخرجان معا، ولا يلزم الدور مع حصول التوقف بين الطرفين، وكذلك هاهنا.

والتوقف من الطرفين معي لا سبقي، فلا يحصل المقصود، ولا يلزم الدور.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3395 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.