Kitab: Nafa'isul Ushul
- الكلام في القياس
- القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
- الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
- الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
- المسألة الأولى: وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة
- (فائدة) الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلك
- (فائدة) قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعي
- المسألة الثانية (في كيفية دفع النقض)
- شرح القرافي: قوله: (لا يمكن ألا تمنع العلة في صورة النقض أو عدم الحكم)
- (سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره
- (تنبيه) قال التبريزي: ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره في الدليل؟
- (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في النقض المكسور
- (فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منه
- المسألة الثالثة قال الرازي: وهي مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة
- شرح القرافي: قوله: (تخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا)
- المسألة الرابعة قال الرازي: في أن النقض: إذا كان واردا على سبيل الاستثناء، هل يقدح في العلة أم لا؟
- شرح القرافي: قوله: (نعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانها
- المسألة الخامسة في الكسر
- شرح القرافي: قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمال
- (فائدة) سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقوا على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم