Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3419

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
  5. شرح القرافي: قوله: (نعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانها

المسألة الرابعة

قال الرازي: في أن النقض: إذا كان واردا على سبيل الاستثناء، هل يقدح في العلة أم لا؟.

قال قوم: إنه لا يقدح، سواء كانت العلة معلومة، أو مظنونة:

أما المعلومة: فلأنا نعلم أن من لم يقدم على جناية لا يؤاخذ بضمانها، ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية على العاقلة، وأما المظنونة: فكالتعليل بالطعم؛ فإنه لا ينتقض بمسألة العرايا؛ فإنها وردت على سبيل الاستثناء رخصة.

واعلم أنا إنما نعلم ورود النقض على سبيل الاستثناء، إذا كان لازما على جميع المذاهب؛ مثل مسألة العرايا؛ فإنها لازمة على جميع العلل؛ كالقوت، والكيل، والمال، والطعم.

وإنما قلنا: (إن الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة) لأن الإجماع لما انعقد على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة، ومسألة العرايا واردة عليها أربعتها، فكانت هذه المسألة واردة على علة قطعنا بصحتها؛ والنقض لا يقدح في

مثل هذه العلة، وأما أنه، هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ، فقد اختلفوا فيه، والأولى الاحتراز منه.

المسألة الرابعة

النقض الوارد على سبيل الاستثناء

قال القرافي: قوله: (نعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانها، فلا ينتقض بضرب الدية على العاقلة):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3419 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.